على فكرة 3000 ريال دول ميجيبولكش حاجة في السعودية ..
العقد الكويس هو اللى يكون لفترة 8 ساعات و ساعتين اوفرتايم .. يعني عشرة
الجمعة اجازة او ست ساعات اوفر تايم
الاساسي 3000 فما فوق
النسبة 1% من الزيرو
السكن محترم او في بدل سكن مناسب
العقد سنوي و قابل للتجديد
مكافئة نهاية خدمة نصف شهر اخر السنة
الاجازة سنوية 15 يوم او شهر مدفوعة الاجر
التذكرة الخروج على حساب الكفيل
تامين صحي و مصاريف استخراج اوراق الاقامة و امتحان الهيئة على حساب الكفيل
المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام , و يبطل كل إبراء , أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام , أثناء سريان عقد العمل , ما لم يكن أكثر فائدة للعامل
( لتوضيح ما تحته خط , فى قانون العمل السعودى يستحق العامل أجر نصف شهر فقط عن كل عام قضاه فى العمل و لكننا نجد عقود يستحق العامل فيها أجر شهر كامل عن كل سنة و بالتالى بما أن هذا البند يصب فى مصلحة العامل و يعود بالنفع عليه فهذا البند قانونى )
المادة التاسعة :
اللغة العربية هى الواجبة الاستعمال فى البيانات و السجلات و الملفات و عقود العمل و غيرها مما هو منصوص عليه فى هذا النظام , او فى أى قرار صادر تطبيقاً لأحكامه , و كذلك العليمات التى يصدرها صاحب العمل لعماله .
و إذا إستعمل صاحب العمل لغة اجنبية إلى جانب اللغة العربية فى أى من الحالات المذكورة , فإن النص العربى هو المعتمد دون غيره .
( تعليقى على هذا البند و سبب تركيزى عليه هو أننى رأيت بعض المجموعات تقدم للصيدلى عقد عمل مكتوب بالإنجليزية و به بنود مبشرة و راتب كبير و يقوم الصيدلى بإمضاء هذا العقد و هو سعيد ثم يفاجأ أن العقود المعتمده هى العقود العربية و تكون نسخ آخرى تقدمها له المجموعة و بها بنود سيئة و راتب متدنى )
المادة الثانية عشرة :
يجب على صاحب العمل و العامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلّ منهما على بينة من أمره و عالماً بما له و ما عليه .
1- يتحمل صاحب العمل :
* رسوم إستقدام العامل غير السعودى
* رسوم الإقامة و تجديدها و ما يترتب على تأخير ذلك من غرامات .
* رسوم رخصة العمل و تجديدها و ما يترتب على تأخير ذلك من غرامات .
* رسوم تغيير المهنة .
* رسوم الخروج و العودة .
* تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين .
( معنى ذلك أن أى رسوم تخصم من راتب الصيدلى أو يتحملها الصيدلى نظير إستخراج الإقامة , التراخيص الصحية , رسوم الخروج و العودة غير قانونى و غير منصف للصيدلى و على الجميع أن يبحثوا عن العقود التى يتحمل فيها صاحب العمل كل تلك التكاليف , و عليهم أيضاً أن يسألوا عن تلك البنود إن لم تذكر فى العقد )
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده فى حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب فى العودة دون سبب مشروع .
* يجب أن يُكتب عقد العمل من نسختين , يحتفظ كل من طرفيه بنسخة .
المادة الثانية و الخمسون :
يجب ان يحتوى عقد العمل بصورة أساسية على :
* اسم صاحب العمل و مكانه
* اسم العامل و جنسيته و ما يلزم لإثبات شخصيته
* الأجر المتفق عليه
* نوع العمل و مكانه
* تاريخ الإلتحاق بالعمل
* مدة العقد
المادة الثالثة و الخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة فى عقد العمل و تحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على 90 يوماً و يكون لكل من الطرفين الحق فى إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطى الحق فى الإنهاء لأحدهما
يُلزم صاحب العمل عند إنتهاء العقد بما يأتى :
1- أن يعطى العامل - بناء على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل و يوضح فيها تاريخ إلتحاقه بالعمل و تاريخ إنتهاء علاقته بالعمل الذى كان يؤديه و مهنته و مقدار أجره الأخير . و يجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل امامه .
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات و وثائق
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار , مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها , وذلك فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل
2- إذا ثبت أن صاحب العمل او من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل و ظروفه
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف , او سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو احد أفراد أسرته
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة او الجور أو الإهانة
6- إذا كان فى مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته , بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده , و لم يتخذ من الإجرائات ما يدل على إزالته
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته و على الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل فى الظاهر هو الذى انهى العقد
المادة الرابعة و الثمانون :
- مكافأة نهاية الخدمة -
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية و يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل



السلام عليكم
فعلا المسافرين سواء صيادله او اطباء هم اللى بيرضوا بالاقل فبيرخصوا قيمتهم بالرغم من كفاءتهم المشهود عليها
بعد اذنك انا نقلت البوست دا كامل علشان يشوفه كل اخواتنا الصيادله الاخرين من الزملاء ويستفيدوا كما استفدت
دمت بخير
بنست
اهلا بيكي
حرية النقل مكفولة